القائمة الرئيسية

الصفحات

من مصادر التشريع الاسلامي: (الاجماع ، القياس، المصلحة المرسلة)

 




أولا / بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدد المصادر:
من عوامل مرونة شريعة الإسلام خصوبة وتنوع المصادر التشريعية، حيث أن هذه المصادر ليست منحصرة في دائرة نصوص تفصيلية محدودة،

الإجماع
 تعريفه:
 لغة: العزم والتصميم والاتفاق.

كأنها مواد قانونية جامدة مقصورة على أمور بعينها، دون إتاحة المجال لعمل العقل وجهده بل هناك مجال واسع للعقل في التعامل مع القضايا والمشكلات، ووضع الحلول لها مسترشدا بنصوص الشرع، وملتزما بروحه ومقاصده


اصطلاحا: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين، في عصر من العصور، بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم- على حكم من الأحكام الشرعية العملية.

أمثلة عن الاجماع:

-إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.

-إجماعهم على قتال مانعي الزكاة.

-إجماعهم على توريث الجدة السدس.

 

 حجية الاجماع: الاجماع ثالث الأدلة والمصادر الشرعية بعد القرآن والسنة وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة هذه بعضها :  

من القرآن: قال تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) النساء 115

وجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب، فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وهو ما أجمعوا عليه.

 

من السنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه ابن ماجه.

وقوله (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)

حكمه: اتفق العلماء على أن العمل بالإجماع الصريح واجب أما الاجماع السكوتي فالراجح كونه حجة أيضا في المذهب المالكي

أنواع الاجماع: الاجماع نوعان:

1-إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون بشكل صريح أي بقول يسمع من كل واحد منهم أو فعل يرى منه.

2-إجماع سكوتي: وهو أن يصرح أحد المجتهدين برأيه فينتشر ويسمعه الباقون فلا يظهرون معارضة.

 

 

القياس

تعريف القياس:

لغة: هو التقدير والمساواة

اصطلاحا: إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو: إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما.

أمثلة عن القياس:

-قياس المخدرات على الخمر لاشتراكهما في علة الاسكار وزوال العقل.

-قياس ضرب الوالدين على قول أف لهما لاشتراكهما في علة الإيذاء والعقوق.

-قياس الأوراق النقدية العصرية على العملة التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم لاشتراكها في علة الثمنية.

-تحريم عقد الزواج وقت صلاة الجمعة قياسا على تحريم البيع لعلة الشغل عن الصلاة

 

حجية القياس: يعتبر القياس الدليل الرابع للتشريع الإسلامي وأدلة حجيته كثيرة منها:

من القرآن: قال تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) سورة الحشر02.

 فالآية تدعو الى أخذ العبرة ممن سبق والقياس نوع الاعتبار (تدعونا إلى أخذ العبرة من الأمم السابقة والنظر إلى أحوالهم وكيف أهلكهم الله لعصيانهم فإن عصياناه كما عصوه فسنهلك كما هلكوا)

من السنة: قصة المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحج عن أبيها فسألها: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.

وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس.

 

عمل الصحابة: رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ".. أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور ..."

 

أركان القياس:

1الاصل (المقيس عليه): وهو القضية التي ثبت لها الحكم صريح بالنص أو الإجماع.

2الفرع (المقيس): وهو القضية الجديدة المراد البحث عن الحكم لها.

3-حكم الأصل: وهو الحكم الذي ثبت للأصل بنص أو إجماع ونريد تعديته للفرع.

4-علة الحكم: وهو السبب الذي ثبت من أجله الحكم للأصل ولوجوده في الفرع يعطى له نفس حكم الأصل.

 

شروط القياس:  -  أن يكون الأصل مذكورا في القرآن أو السنة وثابتا بصراحة.

-أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص قطعي أو إجماع.

-أن تكون علة الحكم وصفا ظاهرا ومنضبطا تدركه العقول بسهولة.

-أن يكون الفرع غير منصوص عليه وقد أشكل عن الناس.

 

المصلحة المرسلة

المصلحة: لغة: المنفعة            المرسلة: المطلقة

تعريف المصالح المرسلة: هي استنباط حكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس بناء على مصلحة لا دليل معين من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

أمثلة عن المصالح المرسلة:

-اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد لتحقيق مصلحة الإسلام في حفظ كلام الله.

-اتخاذ الدواوين والسجون من طرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسك النقود.

-وضع قوانين المرور لحفظ أرواح الناس.

-اتخاذ العقود الورقية كعقد الزواج وعقد البيع لحماية حقوق الناس.

حجية المصالح المرسلة: العمل بالمصالح المرسلة حجة في التشريع للأدلة التالية:

-أحكام الإسلام قائمة على التحقيق مصالح الناس ومنفعتهم في الدنيا والاخرة وعليه فالمصلحة معتبرة شرعا.

-عمل بها الصحابة في اجتهاداتهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول أبي بكر الصديق في مسألة جمع القرآن "إنه والله خير ومصلحة للإسلام".

-مصالح الناس تتجدد بتجدد الحوادث وعليه يجب مراعاة مصالح الناس المستجدة.

-لاستمرار الشريعة واستمرار صلاحيتها لكل زمان ومكان وجب مراعاة المصالح المتجددة.

 

شروط العمل بها:  

-أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية.

-أن تكون مصلحة عامة وايست خاصة.

-ألا تخالف مقصدا من مقاصد الشرع أو تعارض نصا أو دليلا قطعيا.

أسئلة متعلقة بالوحدة:

(2008)(2017) من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع. عرفه، وبين أنواعه واذكر مثالين عنه.

 (2009) إن الحوادث تتجدد، والمصالح تتغير بتجدد الزمان والظروف وتطرأ على المجتمعات ضرورات وحاجات جديدة تستدعي أحكاما معينة. استناد إلى هذه المقولة، عرف المصلحة المرسلة واذكر شروط العمل بها، مع ذكر مثال لها.

(2012) 1:/اذكر المصادر الثلاثة التي درست.

2/عرف مصدرا واحدا منها، لغة واصطلاحا مبينا حجيته.

(2013) من مصادر التشريع الإسلامي: القياس.

 1/عرفه لغة واصطلاحا.

2/ماهي أركانه؟

3/ ما هو دليل مشروعيته؟

(2016) (م1): عرف القياس اصطلاحا واذكر أركانه.

(م2): هات مثالا عن القياس واشرحه مستخرجا أركان القياس منه مع ربط كل ركن بما يقابله في المثال

وضح كيف يكون القياس دليلا على مرونة الشريعة.