القائمة الرئيسية

الصفحات

منهج الاسلام في محاربة الانحراف والجريمة

 



مفهوم الانحراف: لغة: الميل

اصطلاحا: الخروج عن القيم والمعايير الإسلامية وتعاليم الإسلام وتشريعاته ومبادئه وحدوده ويستعمل مصطلح الانحراف في القانون عند التكلم عن الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد القانونية عند ارتكابهم لعمل يعاقب عليه القانون.

مفهوم الجريمة: لغة: التعدي

اصطلاحا: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.

منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:

أ‌-        الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة:

1-      تقوية الايمان والوازع الديني: فالإيمان إذا زاد كان حاجزًا قويًّا من الانحراف أو الوقوع في الجرائم.

2-      الحث على العبادات ومكارم الأخلاق: فالمسلم الذي يشغل نفسه بالعبادات، ويحرص على تهذيبها يكون أبعد عن المعاصي.

ب‌-    الجانب العلاجي (العقابي) للحد من الانحراف والجريمة:

1-      مفهوم العقوبة في الإسلام: هي زواجر وضعها الله -سبحانه وتعالى- للرّدع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر.

2-      أنواع العقوبات:

أ‌-        الحدود:

1-      تعريف الحد: لغة: المنع اصطلاحا: هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى

2-      أنواعها:

1/ السرقة: أخذ ملك الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه

عقوبتها:قطع اليد من المفصل

الدليل: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38 المائدة 

المقصد: حفظ المال وتطهير للسارق من ذنبه وتطييب خاطر المسروق منه.

2/الزنى:وطء الرجل امرأة لاتحل له دون عقد شرعي

عقوبته:100 جلدة لغير المحصن وتغريب عام/الرجم للمحصن

الدليل: قال تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) النور 02 ومن السنة رجم النبي عليه الصلاة والسلام لماعز والغامدية

المقصد: حفظ النسل (مقصد ضروري)وتطهير الزاني من ذنبه.

3/القذف:اتهام المحصن(ة) بالزنى أو نفي نسبه من أبيه دون دليل

عقوبته:80جلدة وعدم قبول الشهادة

الدليل:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور 4

المقصد:حفظ الأعراض والأنساب من التهم

4/ الحرابة:خروج فرد أو جماعة لقطع الطريق العام قصد التعدي

عقوبتها:  القتل/الصلب / القطع من خلاف/النفي

الدليل:قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

المقصد: حفظ النفس، والنسل، والمال وزجر وردع المحاربين وأمثالهم عن القيام بالجريمة مرّة أخرى وتطييب خاطر المجنيّ عليه.

5/ شرب الخمر:تناول المسكر المذهب للعقل عمدا

عقوبته: 80 أو40 جلدة

الدليل:ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فضربه أربعين وجلد عمر بن الخطاب ثمانين

المقصد: حفظ العقل(مقصد ضروري)ومنع انتشار الرّذائل والجرائم النّاتجة عن شرب الخمر.

ب‌- القصاص

1/ تعريف القصاص:  لغة : تتبع الشيء 

اصطلاحا: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل هو بالمجني عليه. 

الدليل: قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى البقرة 178

  ...وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ المائدة 45

2/ أنواعه: 

            - القصاص في الجناية على النفس: وسببه القتل العمد.

             ـ القصاص في الجناية على ما دون النفس: ومن أسبابه: إبانة الأطراف وما يجري مجرى الأطراف، والجراح.        

3/ الدية: هي المال المؤدَّى إلى مَجْنيٍّ عليه، أو وَلِيِّه، أو وارثه بسبب جناية.

ج- التعزير:

تعريف التعزير: عقوبة غير مقدّرة شرعا، يقدّرها القاضي حسب المصلحة

أمثلة عن جرائم التعزير: المجاهرة بالفطر في رمضان. الغشّ في البيع. ترك سداد الدَّيْن مع قدرته على سداده....

3/ خصائص العقوبات في الإسلام:

1- شرعية العقوبة: فلا بدّ لها من مستند يعتمد عليه القاضي.

2- المساواة في العقوبة: فلا فرق بين غنيّ وفقير، ولا بين حاكم ومحكوم.

3- العدالة في العقوبة: فلا عقوبة إلا على مرتكب الجريمة، ولا إيقاع للعقوبة إلا بعد التثبّت من الجريمة.

4- الرحمة في العقوبة: راعى الإسلام الفروق الفرديّة، في العقوبة، ومنع الحد لوجود الشّبهة، تشريع الدية.

لتحميل الدرس اضغط هنـــــــــا